الحر العاملي
158
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام قال : إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق ( 3 ) . أقول : هذا محمول على الحلق بعد الذبح ، وقد عمل بعض الأصحاب بظاهره ( 4 ) ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه ( 5 ) وما قلناه أحوط . ( 18861 ) 8 - وباسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح ؟ قال : يذبح ويعيد الموسى ، لان الله تعالى يقول : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 1 ) . ( 18862 ) 9 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء ( 1 ) . ( 18863 ) 10 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحى ؟ قال : لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن . ( 18864 ) 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
--> ( 3 ) الفقيه 2 : 300 / 1494 . ( 4 ) راجع منتهى المطلب 2 : 754 . ( 5 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الحلق والتقصير . 8 - التهذيب 5 : 485 / 1730 وأورده في الحديث 2 من الباب 11 وصدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير . ( 1 ) البقرة 2 : 196 . 9 - التهذيب 5 : 236 / 795 والاستبصار 2 : 284 / 1006 . ( 1 ) في نسخة : متى ما شاء ( هامش المخطوط ) . 10 - التهذيب 5 : 237 / 798 والاستبصار 2 : 285 / 1010 . ( 1 ) ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) ( ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) . 11 - الفقيه 2 : 301 / 1497 .